السيد الخوئي

268

كتاب الطهارة

فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضا وإن كان الأقوى التخيير